في البين إطلاق لفظي ، وكان المرجع هو الاصول العملية ، فان مقتضاها هو البراءة من وجوبه قبل الزوال والبراءة أيضا من اشتراط صحة الغسل بالزوال ، فلو أراد الاحتياط من الجهة الاولى بأن أراد الامتثال الاحتياطي وجاء بالغسل قبل الزوال يبقى عنده الشك من الجهة الثانية ، فيمكنه الرجوع إلى البراءة من هذه الجهة ، لأن تقييد ذلك الغسل الواجب بكونه بعد الزوال مرفوع بالبراءة ، فيكون أصل البراءة من الجهة الاولى مخالفا في النتيجة للبراءة من الجهة الثانية ، حيث إنّ البراءة من الجهة الاولى توافق كون الوجوب مقيدا بالوقت ، ومن الجهة الثانية توافق كونه مطلقا من ناحية التقييد بالوقت.
ثم لا يخفى أنّ الصورة الثانية يتأتى فيها ما تأتى في الصورة الاولى من الشك في الشرطية بالنسبة إلى نفس الصلاة ، وأن المرجع فيه هو البراءة. نعم تزيد الصورة الثانية على الاولى أنه في الاولى لا يكون شك في الشرطية في ناحية مادة الغسل بخلاف الثانية.
لا يقال : إن الشك في الشرطية في ناحية الغسل جار في الاولى أيضا ، لأنّه على تقدير كون الغسل واجبا غيريا تكون صحته مشروطة بايقاعه قبل الصلاة ، إذ لو اوقع بعدها لكان لغوا ، بخلاف ما لو كان نفسيا فانه يقع صحيحا سواء كان قبلها أو كان بعدها.
لأنا نقول : لا معنى للشك في الشرطية في ناحية الغسل في الصورة الاولى ، إذ لو كان وجوبه غيريا لم يكن معنى محصل للقول بأنّه لو اخّر عن الصلاة لكان باطلا إلا أن مقدمة الصلاة وشرطها لم يحصل ، إذ لا يكون حينئذ واجبا مستقلا حتى يتكلم في كونه صحيحا أو باطلا ، بل أقصى ما في ذلك هو أن لا يحصل مقدمة الصلاة وشرطها فتكون الصلاة باطلة ،