ثم قال : وثانيها : أن تكون الهيئة خالية عمّا يحتمل رجوعه إليها بحسب القواعد العربية ، لكن المطلوب فعل مقيد بقيد خاص ، كما إذا أمر المولى بأداء فعل خاص في مكان خاص كالصلاة في المسجد ـ إلى أن قال ـ فالحكم ما عرفت في الوجه الأوّل ، ومن ذلك ما إذا شك في اشتراط الوجوب بالقيد المذكور أيضا ، فان الأصل في المقام هو الاطلاق أيضا.
ثم أخذ في بيان القيد المذكور الراجع إلى المادة وأنه على نحوين ، نحو يجب تحصيله ونحو لا يجب تحصيله ، ثم قال : فالآمر لا بدّ أن يكشف عن مقصوده في جميع هذه المراتب بلفظ قابل لذلك المطلب وذلك ظاهر ، ففيما نحن بصدده نقول : إن تقييد المأمور به ثابت وتقييد الأمر ليس ثابتا والأصل عدمه ، ولا ينافي ذلك ما قلنا من أن قيد الأمر يرجع إلى المأمور به ، فان المقصود بالأصل هو ما عرفت من أن التقييد ثابت على الوجه الذي لا يستفاد منه عدم الوجوب عند عدم القيد كما في الجمل الشرطية أو ما يقوم مقامها في الافادة المذكورة ، بل المستفاد منه هو الوجوب المطلق التابع للمصلحة على وجه الاطلاق ، فظهر المراد بأصالة الاطلاق في المقام.
وثالثها : عكس الثاني كأن تكون الهيئة مقيدة دون المادة ، ومرجعها على ما عرفت إلى تقييد المادة بقيد لا يحسن أن يكون القيد موردا للتكليف.
إلى أن قال : ورابعها : ما اجتمع فيه القيدان ، والحكم يظهر مما مرّ من غير فرق.
خامسها : أن يثبت قيد ولكن لا يعلم أنه من القيود التي يجب الاتيان بها حتى يكون من قيود الفعل مطلقا ، أو من القيود التي لا يجب الاتيان بها حتى يكون من قيود الفعل بوجه خاص وهو اعتبار وجوده لا على وجه