التكليف. وهذه الصورة هي ما قلنا بأنها يحتمل أن يكون مراد السيد.
وكيف كان ، فقد يظهر من بعض المتأخرين أنه لا بدّ من التوقف ـ إلى أن قال : ـ وأما التمسك بأصالة الاطلاق في جانب الهيئة لأن تقييد المادة معلوم على الوجهين ، إذ تقييد الهيئة لا ينفك عن تقييد المادة بخلاف تقييد المادة فيبقى إطلاق الهيئة في محله ، فقد يجاب عنه بأن تقييد المادة غير معقول بما هو مقيد للهيئة ... إلخ. وحاصل الجواب : هو أن تقييد المادة بقيد يقضي بوجوب ذلك ، ولو قيّدت به الهيئة كان وجوب ذلك القيد متوقفا على وجوده.
إلى أن قال : فلا يصح اعتبار شيء واحد في المادة والهيئة معا ، نعم يصح التقييد ( يعني تقييد الهيئة ) بالنسبة إلى المقدمة الوجودية الواقعية ، لكن لا على وجه تكون تلك المقدمة معتبرة في المادة في نظر الآمر لما عرفت ـ إلى أن قال ـ نعم ذلك يتم بناء على ما احتملناه من رجوع المقدمة الشرعية المأخوذة في المأمور به إلى المقدمة العقلية المحضة على وجه لا يكون من قيود الفعل المأمور به ، فلا يجب إيجادها بما هو مفاد الأمر ، وحيث إنها من المقدمة العقلية الواقعية صح التقييد بها فلا يجب عند عدمها. كما هو كذلك بالنسبة إلى القدرة فان من شرائط وجود الفعل المأمور به في الواقع هو التمكن مع أنه من شرائط الوجوب أيضا ، ولكن ذلك خلاف ما يظهر منهم في الموارد كما لا يخفى. وكيف ما كان ، ففي هذه الصورة بناء على مذاق القوم لا بدّ من الأخذ بالاطلاق في جانب الهيئة والحكم بتقييد المادة بوجهين ... إلخ (١).
__________________
(١) مطارح الأنظار ١ : ٢٤٧ ـ ٢٥٢.