الأفعال أو أنه العنوان المتولد منها كما أفاده قدسسره فيما حررناه فيما تقدم (١) نقله ، ولعل الثاني هو المتعين كما يشهد بذلك ما لو كان متوضئا لغاية سابقة وحضر وقت الصلاة ، إذ لو كان الشرط هو نفس الأفعال لاحتاج إلى تجديدها.
نعم ، يبقى في البين إشكال آخر وهو أن الشرط الشرعي من قبيل دخول التقييد وخروج القيد ، وحينئذ يكون نفس الشرط الذي هو الأفعال الوضوئية أو العنوان المتولد منها خارجا عن حيّز الأمر النفسي ، ويكون نفس القيد مقدمة عقلية.
اللهم إلاّ أن يقال : إن القيد وإن كان خارجا وكان الداخل تحت الطلب هو التقيد به إلاّ أن التقيد يكون متولدا عن فعل القيد نفسه ، فيكون حاله من هذه الجهة حال نسبة الأفعال الوضوئية إلى ما يتولد منها أعني الطهارة وارتفاع الحدث في أنه لا فرق بين كون متعلق الأمر النفسي الضمني هو نفس الفعل أو ما يتولد منه ، فتأمل. فانه يمكن أن يقال : إن الأفعال الوضوئية بالنسبة إلى التقيد ليست من قبيل الأسباب التوليدية ، بل هي من المقدمات الاعدادية لتوسط الاختيار بينهما ولو كان هو اختيار الفاعل نفسه أعني بذلك اختياره إيجاد الصلاة بعد أن فعل الطهارة ، وفي الحقيقة أن الذي هو من الأسباب التوليدية بالنسبة إلى التقيد المذكور هو إيجاد الصلاة بعد فعله الطهارة ، وحينئذ لا تكون الأفعال الوضوئية بالنسبة إلى ما ورد عليه الوجوب الشرطي الضمني إلاّ من قبيل المقدمات الاعدادية ، وبعد الفراغ عن كونها عبادية تكون عباديتها ناشئة عن الاتيان بها بداعي الأمر المتعلق بذيها ، فإن الأمر المتعلق بذي المقدمة يدعو إلى جميع ما يتوقف عليه ،
__________________
(١) في صفحة : ١٩٩.