المصحف أو لصحة الصلاة.
ولا يخفى أن ذلك أعني عدّ الكون على الطهارة من الغايات لا يخلو من تسامح. وينبغي مراجعة ما أفاده قدسسره في الوسيلة (١) من المسائل السبع التي ذكرها في البحث الثاني فيما يجب أو يستحب له الوضوء سيما المسألة الاولى والسادسة والسابعة ، ومن ملاحظة ما أفاده قدسسره في المسألة الاولى يتضح الوجه فيما أفاده في حواشي العروة (٢) من الاحتياط بقصد الكون على الطهارة ، ولكن مع ذلك كله لا يخلو الاحتياط المذكور عن الضعف ، ولعل مبنى الاحتياط المذكور هو كون الكون على الطهارة من العناوين التي يتوقف حصولها على القصد بعد الفراغ عن كونه من العناوين التوليدية ، فراجع وتأمل.
قوله : مع أن الأمر النفسي الاستحبابي ينعدم بعروض الوجوب ... الخ (٣).
مراده من الوجوب الذي ينعدم الاستحباب بعروضه هو الوجوب النفسي الشرطي الضمني لا الوجوب الغيري ، لما سيأتي (٤) إن شاء الله من أن الوجوب الغيري لا يوجب اندكاك الأمر الاستحبابي النفسي لاختلاف متعلقهما ، بخلاف الوجوب الضمني الشرطي لوحدة المتعلق فيهما ، فينعدم الاستحباب بعروضه ، لكن جهة الاستحباب تبقى ، فيصح الاتيان بالوضوء بداعي الجهة الاستحبابية مع فرض طروّ الوجوب النفسي الضمني الشرطي
__________________
(١) وسيلة النجاة : لد ـ م [ لا يخفى أنّ الصفحات الاولى منها رمز لها بالحروف دون الأرقام ].
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ٣٥٠ ، ٣٦٠.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٢٥٤.
(٤) أجود التقريرات ١ : ٢٥٨ ـ ٢٦٠.