إصدار ذلك الأمر بها ، وقد صدر كما تضمنته الآية الشريفة ( إِذا قُمْتُمْ ... )(١).
لا يقال : إن التقيد بالشرط ـ أيّ شرط كان ـ إن دخل تحت الأمر النفسي وناله حظه منه الذي سميناه بالوجوب النفسي الضمني الشرطي تمّ ما أفاده شيخنا قدسسره من كون الأمر بالتقيد عين الأمر بنفس القيد ، وإن لم يكن التقيد داخلا تحت الأمر امتنع جريان حديث الرفع (٢) في الشك في الشرطية.
لأنا نقول : قد حقق في محله (٣) جريانها في مسألة الشك في الشرطية ولو لأنها ترفع ذلك التضييق والكلفة الزائدة في ذلك على المكلف.
لا يقال : إن الوجوب الغيري لا يوجب الثواب ، ومن المعلوم ترتب الثواب على نفس الطهارات.
لأنا نقول : تقدم (٤) الوجه في ترتب الثواب عليها ، ولكن هل هو نفس الثواب على ذي المقدمة ، أو أن ثوابه يزيد بواسطتها ، أو أن لها في حدّ نفسها ثوابا غير ثواب ذيها. وإنما يتوجه الاشكال على تقدير هذا الأخير فقط ، ونحن بعد التزامنا بكون هذا الأمر نفسيا بالغير فلا مانع من ترتب الثواب عليه ، فلاحظ.
وأما الاشكال على الأمر الغيري بالدور فليس هو إلاّ عين الاشكال في كيفية كون الأمر عباديا الذي تصدوا لدفعه بالطرق المذكورة في باب التعبدي ، التي كان منها الالتزام بتعدد الأمر وكون الأمر الثاني من قبيل متمم
__________________
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٩ / أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١.
(٣) فوائد الاصول ٤ : ١٨٩ ، راجع أيضا الحاشية على فوائد الاصول ٤ : ١٦٢ ـ ١٦٣ في المجلد الثامن.
(٤) راجع صفحة : ١٩٧ وما بعدها.