داعيا وغاية. ثم أنه لو سلّمنا أنّ أخذ الوجوب وصفا كاف في صحة الفعل نقول إنّه يمكن أخذ الندب غاية ، والمفروض انتفاء الندب واندكاكه بالوجوب.
قوله : مثال الأوّل تعلق النذر بفعل مستحب ـ إلى قوله ـ فتكون النتيجة وجوبا واحدا نفسيا ... إلخ (١).
فلو أتى به بداعي الجهة الاستحبابية صح بناء على ما هو المشهور في باب الوضوء ، وفي كفايته وإسقاطه النذر إشكال ينشأ من كون الوفاء بالنذر توصليا فينبغي سقوطه بذلك ، ومن كون سقوطه متوقفا على قصد الوفاء فينبغي القول بعدم سقوطه ، ولعل الأوجه هو الثاني. وينبغي مراجعة المسألة ٧ و ٩ و ١٠ و ١١ من مبحث النية من كتاب الصوم من العروة (٢).
وينبغي مراجعة حواشي مسألة ٣١ من مسائل شرائط الوضوء من العروة (٣).
وينبغي مراجعة ما أفاده في مباحث الوضوء في الوسيلة فانه قدسسره أفاد هناك ما هذا لفظه : ولو اجتمعت غايات وجوبية مع اخرى ندبية فالغاية الوجوبية تقتضي وجوبه ، ويضمحل الطلب الندبي في ضمن الوجوب اضمحلال كل ضعيف في الشديد من سنخه ، فليس الوضوء حينئذ إلاّ واجبا ولا الطلب به إلاّ وجوبيا ، ولكن جهة الندب محفوظة في ضمنه ، فلو كان المكلف قاصدا للغايات الوجوبية بعضا أو كلا صح قصد الوجوب وصفا وغاية كما فيما تقدم ، ولو لم يكن قاصدا سوى الغاية الندبية أو الكون على الطهارة فالوجوب الوصفي وإن جاز قصده لكنه لا يجدي في
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٥٩ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) تقدم ذكر المصدر آنفا.
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ٤٣٧.