العبادية ، ولا يجوز قصد الأمر الوجوبي إذ ليس ناويا امتثاله ولا الندبي لانتفائه ، وإنما يصح له قصد جهة الندب والمطلوبية الموجودة من هذه الجهة في ضمن الوجوب وهي المعبّر عنها بالقربة المطلقة ، فلو أراد من عليه فريضة حاضرة أو فائتة لا يريد الاتيان بها بهذا الوضوء أن يتوضأ لغاية مندوبة أو قبل الوقت للكون على الطهارة في أوله أو لكونه شاكا في دخول الوقت ونحو ذلك صح وضوءه في جميع ذلك إذا نوى به القربة المطلقة (١).
والغرض من نقل ذلك هو بيان أن مراده من قصد الجهة هو قصد ذات الطلب الندبي المحفوظ في ضمن الطلب الوجوبي (٢) ، فليس مراده من الاندكاك هو ارتفاع كل من الأمرين وتولد أمر ثالث. لكن تصريحه قدسسره بأنه لا يجوز قصد الأمر الندبي لانتفائه ... الخ ، لعله لا يلائم دعوى بقائه بذاته ، كما أنه بعد البناء على انتفاء الأمر الندبي وبعد فرض أنه ليس في البين إلاّ الطلب الوجوبي وأن المكلف لم يكن قاصدا امتثاله فأيّ معنى حينئذ لقصده القربة المطلقة.
قال في العروة في مبحث النية من كتاب الصوم مسألة ٧ : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مرّ (٣). ولو نوى غيره فان كان مع الغفلة عن النذر صح ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال (٤).
وقال شيخنا قدسسره في الحاشية على قوله « إشكال » ما نصه : والأظهر
__________________
(١) وسيلة النجاة : م [ لا يخفى أن الصفحات الاولى منها رمز لها بالحروف دون الأرقام ].
(٢) [ في الأصل : الطلب الندبي ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٣) يعني في أول مبحث النية [ منه قدسسره ].
(٤) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٣ : ٥٣١.