مصداق أحد الفعلين لا على التعيين ، أو يقوم به القدر الجامع بينهما. أما قيامه بمفهوم أحدهما ليكون التكليف تابعا لما يقوم به الملاك فهو أمر غير معقول ، لعدم معقولية قيام الملاك بمفهوم أحد الشيئين.
وحينئذ تنحصر الأقوال أو الاحتمالات بأحد الوجهين ، أعني كون الواجب وذي الملاك هو مصداق أحدهما ، أو كونه القدر الجامع بينهما ولا ريب في تعين الثاني ، إذ لا يعقل أن يكون الملاك الواحد ناشئا عن أحد أمرين متباينين على وجه تكون إحدى الخصوصيتين على البدل دخيلة فيه ، فيتعين الوجه الثاني. نعم حيث كان ذلك الجامع ممّا لا تصل إليه الأفهام العرفية توصّل الشارع المقدس في إيصال المكلفين إلى مقصوده بطريقة العطف بأو. وهذه الطريقة هي المائز بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي.
قوله : والمكلف قادر على إتيان الفعلين معا ... الخ (١).
قد تقدم (٢) أنه ربما يكون غير قادر على الجمع بينهما كما في قتل الكافر ودفن الميت.
قوله : فالفرق هو أن التزاحم هنا في الملاك وهناك في الخطاب ... الخ (٣).
تحقق توضيحه في محله (٤) وأن هذا راجع إلى باب التعارض وذلك إلى باب التزاحم ، ويعبّر عن الأوّل بالتزاحم الآمري وعن الثاني بالتزاحم المأموري.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٦٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) في صفحة : ٢٤٩.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٤) لاحظ المجلّد الثالث من هذا الكتاب : ١٦٤ ، ١٧١.