وهكذا الحال في الوصية بأن قال لوصيه : « اعتق أحد عبيدي » فانه إن كان من الترديد في الموصى به وأنه هل هو عتق زيد أو عتق عمرو بالقاء التخيير إلى الوصي صحّ ذلك. وان كان من قبيل التردد في الوصية وهي أن الموصي يقول لوصية : « أوصيتك بعتق زيد أو أوصيتك بعتق عمرو » كان من الأغلاط.
وهكذا الحال في باب الأمر ، فانك لو أمرت عبدك بأحد الفعلين من القيام أو الكتابة ، فان قصدت مفهوم أحدهما كان غلطا لأنه لا يعقل تعلق الوجوب بالمفهوم ، وإن قصدت الوجوب وجعلته لكن لم تعيّن الواجب وجعلت متعلقه هو أحد الفعلين صحّ ذلك ، وكان العبد هو المختار في فعل أيهما. وإن قصدت أني أوجبت عليك القيام أو أوجبت عليك الكتابة كان ذلك غلطا صرفا.
وهكذا الحال في إرادة الآمر إذا جعلناها بمعنى البعث والتحريك ، فان الترديد إن كان في متعلق ذلك البعث والتحريك فلا مانع منه ، وإن كان الترديد في نفس البعث وأنّ الآمر إما أن يبعث عبده إلى هذا الفعل وإما أن يبعثه إلى ذلك الفعل كان ذلك غلطا صرفا. وهذا بخلاف الارادة التكوينية المتعلقة بالقراءة أو بالكتابة ، فان الترديد هناك يكون في نفس الارادة وهو غير معقول ، ولا يعقل وقوع الترديد في خصوص المتعلق من دون تردد في الارادة.
وهكذا الحال في الفعل الخارجي ومتعلقه مثل الضرب على زيد أو عمرو ، فالحال فيه أسوأ من الارادة التكوينية ، فلا وجه لقياس متعلق الأحكام الوضعية والارادة الآمرية والبعث والتحريك على متعلق الارادة التكوينية أو متعلق الارادة الخارجية ، فلا حاجة إلى الجواب عن هذا القياس