بفعل واحد منهم لا ينافي ثبوته في حق كل واحد منهم في ظرف تحقق تركه من كل واحد منهم. لكن لمّا كان الأغلب في الواجبات الكفائية هو وحدة الغرض والملاك كما في موارد الدفن والتغسيل بل في مثل الصلاة على الميت ، فان المطلوب والغرض هو أن يصلى على الميت وان لا يدفن بغير صلاة.
وهكذا الحال في جميع موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهما من الواجبات الكفائية ، مثل حفظ مال اليتيم والغائب ونحوها من الامور الحسبية هو حصول غاياتها ، فيكون الملاك واحدا ، ويكون المطلوب فعلا واحدا صادرا من واحد من المكلفين ، فلو قام به أحدهم سقط عن الباقين ، ولو لم يقم به أحد منهم كان الكل مسئولا عنه وهو معنى عقاب الكل ، أما أنه عقاب واحد منبسط على الكل ، أو أنه عقابات متعددة حسب تعددهم فذلك أمر آخر غير راجع إلينا. ومنه يعلم الحال فيما لو قام به الجميع.
أما لو تعدد الفعل منهم كما في مثل الصلاة على الميت ، فانه لا مانع من الالتزام بكون الكل ممتثلا امتثالا مستقلا ، بحيث تكون هناك امتثالات متعددة ، لا أنه امتثال واحد صادر من الكل. وهذا أيضا أمره سهل ، لأنه راجع إلى عالم الثواب والاطاعة.
قوله : ومثال ذلك فيما نحن فيه أنه لو فرضنا شخصين فاقدي الماء فوجدا في وقت الصلاة ماء لا يكفي لوضوئهما ... الخ (١).
لو لم يكن في البين إلاّ شخص واحد فلا إشكال على الظاهر في أنه
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٧٣ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].