يكون الوضوء واجبا عليه ، وبوجوب الوضوء عليه تجب عليه حيازة ذلك الماء من باب المقدمة ، وبذلك يكون تيممه منتقضا.
ولو انضم إليه شخص آخر مثله فحيث إنه قد اتفق أن الماء لا يكفي إلاّ لواحد منهما ، كان ذلك من باب اتفاق عدم إمكان الجمع بين التكليفين ، لكنه لا يوجب سقوط الملاك عن أحدهما ، بل يكون الملاك في كل منهما تاما ، غايته أنه لا يمكن أن يكون كل منهما مخاطبا بخطاب مطلق ، بمعنى أنه لا يصح أن يخاطب كل بالحيازة والوضوء خطابا مطلقا ، بل لا بدّ أن يكون الخطاب لكل منهما مشروطا بعدم سبق الآخر إلى ذلك ، من باب أن سبقه يكون مسقطا للخطاب في الآخر.
وحينئذ فقبل سبق أحدهما يكون كل منهما مخاطبا بذلك الخطاب المشروط ، وحيث إنه قبل السبق يكون الحكم والخطاب فعليا في حق كل منهما ، تكون فعلية ذلك الخطاب في حق كل منهما موجبة لانتقاض تيممه فيكون قد انتقض تيمم كل منهما. وحينئذ لو ترك كل منهما إلى أن خرج الوقت كان كل منهما عاصيا وقد انتقض تيممهما ، وهذا لا شبهة فيه.
كما أنه لو سبق أحدهما على وجه لم يكن مجال للآخر أن يحوز الماء لنفسه ، كان ذلك موجبا لانتقاض تيمم خصوص من سبق ، وكان من لم يكن له مجال للسبق على تيممه.
وإنما الاشكال فيما لو حصل المجال لكل منهما ومضت مدة على ذلك ثم سبق أحدهما إليه.
والذي ينبغي هو القول بأنه يكون كل منهما قد حصل في حقه فعلية وجوب الوضوء والحيازة ، وبذلك ينتقض تيمم كل منهما. نعم لو بعد ذلك حصل السبق من أحدهما لزمه الوضوء بذلك الماء ، وكان على الآخر اعادة