تيممه ، فهو نظير ما لو تمكن من الماء ومضت مدة على تمكنه منه ثم اتفق أن تلف ذلك الماء ، فان تأخر التلف لا يوجب انحفاظ تيممه ، بل يكون تيممه قد انتقض بذلك التمكن ، ويكون سقوط الوضوء عنه بعد التلف من قبيل السقوط بالعصيان.
ومن ذلك تظهر لك الخدشة فيما في الحاشية (١) من التفصيل بين صورتي سبق أحدهما وعدم سبقه ، إلاّ أن يكون المراد من السبق هو السبق على النحو الأوّل ، أعني ما لم يحصل للآخر مجال الحيازة.
نعم إن ما أفاده شيخنا قدسسره من التفكيك بين الجهات الثلاثة أعني انتقاض التيمم ووجوب الوضوء ووجوب الحيازة ، لعله قابل للتأمل المومأ إليه في الحاشية ، لأن الانتقاض فرع التمكن من استعمال الماء ، وهو محقق لوجوب الوضوء الملازم لوجوب الحيازة ، فراجع ما حررناه سابقا (٢) على ما نقلناه عن شيخنا قدسسره وتأمل.
فما يظهر من شيخنا قدسسره من توقف وجوب الوضوء على تحقق الحيازة قابل للتأمل ، لما عرفت من أن الحيازة واجبة مقدميا للوضوء كوجوب الشراء ونحوه. بل يمكن أن يقال : إن الوضوء لا يتوقف على الحيازة بل يكفي فيه إباحة الماء إباحة شرعية ، وحينئذ يصح وضوءه منه وإن لم ينو حيازته ولا تملكه كما لو كان الماء لشخص وأباحه للوضوء. ولعل إدخال الحيازة في المقام من جهة كون حيازة أحدهم تكون موجبة لمنع الآخرين بواسطة صيرورة الحائز مالكا للماء.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٢٧٣.
(٢) [ لعله قدسسره يقصد بذلك تحريراته المخطوطة وتأتي الإشارة إليها في الصفحة : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ].