وعلى أيّ حال أن التمكن من الوضوء لا يتوقف على فعلية الحيازة بل يكفي فيه التمكن من الحيازة ، نظير من تمكن من شراء الماء ، وحينئذ نقول إنهم لو بادروا إلى الحيازة فسبق أحدهم انكشف تمكنه وحده وعدم تمكن الباقين ، وبقاء الجميع على تيممه ما عدا السابق منهم. ولو تماهلوا ومضت مدة كان كل منهم متمكنا من حيازة الماء فيها انتقض تيمم الجميع ، ثم لو سبق بعد ذلك أحدهم وجب عليه الوضوء ووجبت على الباقي إعادة التيمم.
قال في الجواهر : ولو وجد جماعة ماء في المباح لا يكفي إلاّ أحدهم ففي المنتهى (١) انتقض تيممهم جميعا ، لصدق الوجدان على كل واحد. وينبغي تقييده بما إذا حصل التمكن من استعماله للجميع ، أما لو تبادروا إلى حيازته فسبق أحدهم انتقض تيممه خاصة. وإن لم يسبق بل تساوى الجميع لم ينتقض تيمم أحد منهم إلاّ مع بذل الشركاء نصيبهم لواحد. نعم لو كان معهم جنب وقلنا باختصاصه شرعا بحيث ليس لغيره المزاحمة له اختص النقض به ، فاطلاقه ذلك لا يخلو من تأمل (٢).
فتراه جعل المدار على التمكن من الاستعمال. أما تكلمه في الحيازة فانما هي من جهة أنه لو حازه أحدهم صار ملكا له ، وكان ذلك موجبا لسقوط الوضوء عن الآخرين ، سواء أراد ذلك الحائز الوضوء به أو أنه لم يرد ذلك. نعم إن كانت حيازته بعد مضي مدة يمكن فيه للغير حيازته انتقض تيمم ذلك الغير أيضا. ولو سبق على وجه لم يحصل للغير برهة يتمكن فيها من حيازته لم ينتقض تيمم ذلك الغير ، واختص الانتقاض بمن
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ١٥٨.
(٢) جواهر الكلام ٥ : ٢٦٥.