سبق على الوجه المذكور.
والذي حررته عن شيخنا قدسسره في هذه المسألة يظهر منه أن جلّ نظره قدسسره إلى حالة مسابقتهم إلى الحيازة ، وأن الحيازة في ذلك الحال واجبة بوجوب مستقل من باب المقدمة المفوّتة ، وهو أعني هذا الوجوب مشروط بعدم سبق الغير ، وإلاّ فلو سبق الغير سقط وجوب الحيازة عن الباقين لعدم بقاء الموضوع. أما وجوب الوضوء على كل واحد منهم فهو مشروط بأن يكون هو السابق ، لأن ذلك الحال أعني حال المسابقة ليس بحال وجدان الماء ، لأن المفروض هو المسابقة إلى وجدانه ، فلا يجب إلاّ حيث يتحقق الوجدان الفعلي ، ولا يتحقق الوجدان الفعلي إلاّ بالسبق ، فيكون وجوب الوضوء على كل واحد منهم مشروطا بأن يكون هو السابق. ولكنه قدسسره مع ذلك حكم بانتقاض تيمم الجميع ، لأن الانتقاض لا يتوقف على فعلية الوجدان الذي هو القدرة ، بل يكفي فيه إمكان القدرة. وهو محل تأمل ، لأن الظاهر أن الانتقاض تابع لفعلية الوجدان ، فراجع ما حررناه عنه قدسسره في هذا المقام وما حررته عليه هناك ، فتأمّل.
قال قدسسره فيما حررته عنه : والحاصل أن الصور الثلاث التي تقدمت الاشارة إليها في الواجب التخييري متأتية بعينها في الواجب الكفائي ، غاية الأمر أنها في الواجب التخييري جارية في ناحية المكلف به ، وفي الواجب الكفائي جارية في ناحية المكلف ، حيث إن الغرض أعني ملاك التكليف قد يكون غرضا واحدا قائما بصدور الفعل عن أحد المكلفين ، فيكون المطلوب منه ذلك الفعل هو صرف طبيعة المكلف ، بحيث إذا صدر ذلك الفعل من أحد منهم حصل الغرض الذي هو ملاك الأمر ، ولا يبقى محل لأفعال الباقين.