مختصة بحال التمكن ، مضافا إلى ما أورده عليه شيخنا قدسسره (١) من أنه خلاف ظاهر دليل القضاء.
ومن ذلك كله يظهر لك أن ما أفاده في الكفاية إن كان مبنيا على التعدد العرضي كان في غاية السقوط ، وإن كان مبنيا على التعدد الطولي كان راجعا إلى اختصاص القيدية بحال التمكن ، الذي عرفت أنها لا يمكن الالتزام [ بها ](٢) في خصوص قيدية الزمان.
وعلى أيّ حال لا وجه لما في الحاشية (٣) من أن ما في الكفاية في غاية المتانة ، بل هو على العرضية في غاية الضعف ، وعلى الطولية يرد عليه ما أفاده شيخنا قدسسره من منافاته لدليل القضاء ، مضافا إلى ما عرفت من لزوم تحصيل الحاصل ، فراجع وتأمل.
فالذي تلخص : أن طبع التقييد يقتضي الوحدة وينفي كونه من قبيل التعدد العرضي ، فلم يبق عندنا إلاّ احتمال كون التقييد بالزمان مختصا بحال التمكن ، وحيث إن هذا الاحتمال لا يمكن أن يتأتى في قيدية الزمان ، لما عرفت من لزوم تحصيل الحاصل ، فلا بدّ من الحكم بكون قيدية الزمان من باب وحدة المطلوب وأنها قيدية مطلقة نظير الطهور ، ومقتضى ذلك هو أنه لو انقضى الوقت ولم يصلّ لم يجب عليه القضاء ، كما لا يبعد استفادة ذلك من حديث لا تعاد (٤) حيث جعل الوقت أحد الامور الخمسة المستثناة ـ على وجه لو صلى قبل الوقت وجبت عليه الاعادة في الوقت ـ فلو ورد
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٧٧.
(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٣) أجود التقريرات ١ ( الهامش ٢ ) : ٢٧٦.
(٤) وسائل الشيعة ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.