دليل يدل على القضاء لم يكن لنا بدّ من حمله على كونه أمرا جديدا ، لأن حمله على الأمر السابق يوجب الالتزام بأحد وجهين :
الأوّل : كون التقييد بالوقت مختصا بحال التمكن. وقد عرفت أنه غير ممكن.
الثاني : كون التقييد من باب التعدد العرضي. وهو وإن كان ممكنا في خصوص الزمان إلاّ أنه خلاف ما يقتضيه طبع التقييد من الوحدة ، هذا.
مضافا إلى أن التقييد بالزمان كالتقييد بالساتر ، وقد عرفت أن التقييد بالساتر لا يمكن أن ينزّل على التعدد العرضي ، لما عرفت من أن لازمه صحة الصلاة مع تعمد ترك الساتر ، فالتقييد بالوقت كالتقييد بالساتر ينبغي أن لا ينزّل على التعدد العرضي ، وغاية الفرق بينهما أن التقييد بالساتر المفروض فيه الوحدة وعدم التعدد يمكن أن يكون مختصا بحال التمكن ، ولازمه أنه عند تعذره يكون اللازم هو الاتيان بالفاقد ، والقاعدة وإن اقتضت إطلاق القيدية إلاّ أنه بعد أن دل الدليل على وجوب الباقي ينزّل ذلك على القيدية الخاصة ، وهذا بخلاف التقييد بالزمان فانه لا يمكن فيه القيدية الخاصة ، فبعد فرض ثبوت كونه على نحو وحدة المطلوب كما هو الشأن في جميع القيود وكما يقتضيه طبع التقييد ، ينحصر الأمر في دليل القضاء بالحمل على الأمر الجديد لا الأمر السابق ، فلاحظ وتأمل.
والحاصل : أن طريقة التعدد العرضي راجعة إلى جعل المسألة من قبيل الواجب في ضمن واجب ، بخلاف التعدد الطولي فانه راجع إلى وحدة الواجب ، لكنه يتقيد بحال خاصة كالتمكن ونحوه.
وهاتان الطريقتان يتعاكسان تقريرا وتحريرا ، فتقرير الاولى هي كون الواجب أوّلا هو ذات الصلاة والواجب الثانوي هو تقييدها بالساتر مثلا ،