ليس في البين إلاّ الأمر المتعلق بالمقيد ، فأقصى ما في البين حينئذ هو كون ذلك الأمر المتعلق بالمقيد يكون مشروطا بالتمكن من القيد ، وأنه عند تعذر القيد يكون الأمر متعلقا بفاقد القيد ، فلا يكون هذا الأمر المتعلق بالفاقد المتوجه عند تعذر القيد إلاّ أمرا جديدا ، وليس هو ذلك الأمر السابق ، إلاّ بأن نقول إن المتوجه أوّلا هو الأمر بطبيعة الصلاة وأن المقيد هو الأمر بالقيد عند التمكن منه ، وعند سقوط هذا الأمر الثاني يبقى الأمر الأوّل بحاله ، وهذا إما راجع إلى التعدد العرضي ، أو هو مبني على جعل القيدية ابتداء أو بالأمر بالقيد ، والأوّل قد عرفت الحال فيه وأنه خلاف مقتضى التقييد ، والثاني خلاف ما هو المفروض من عدم جعل القيدية أو جعل الأمر بالقيد على حدة.
والحاصل : أن التمكن من هذا القيد أعني الزمان إن جعلناه قيدا في الوجوب الوارد على الصلاة المقيدة بالزمان ، وأنه عند عدم التمكن يكون الواجب هو الصلاة الفاقدة ، كان ذلك عبارة أخرى عن كون القضاء بأمر جديد. وإن جعلنا التمكن من هذا القيد قيدا في تقييد الصلاة بهذا القيد أعني الزمان ، كان لازمه تحصيل الحاصل ، لأن التمكن من هذا القيد مساوق لوجوده ، فيكون الحاصل أنه عند وجود هذا القيد يكون قيدا.
مضافا إلى أن نفس التقييد لا يقبل التقييد في نفسه ، سواء قلنا إنه عبارة عن نفس هذه الجهة الوضعية أعني التقييد ، أو قلنا بأنه عبارة عن الأمر بالقيد ، لما حقق في محله من أنه لا واقعية لكل منهما ، وأن الواقع إنما هو تعلق الأمر بالمركب والمقيد ، وعنه ينتزع الجزئية أو الأمر بالجزئية والقيدية أو الأمر بالقيد.
لا يقال : قد حقق في محله أنّ كلا من الجزء أو الشرط يكون مأمورا