التي هي عشرة مثلا إلى خمس عشرة ، فتكون الصلاة الفاقدة للقيام في حال تعذره غير وافية بتمام مصلحتها التي هي الخمس عشرة ، بل يبقى من مصلحتها شيء وهو الخمسة ، فيلزم الاعادة أو القضاء بعد ارتفاع العذر تحصيلا لذلك الباقي.
لأنا نقول : إن تلك العشرة من مصلحة الصلاة إن لم تكن مربوطة بالخمس الاخرى ، بمعنى أن تلك العشرة يمكن الحصول عليها وإن لم تحصل تلك الخمسة الآتية لها من ناحية القيام ، كان القيام واجبا مستقلا وذلك هو الصورة الاولى.
وإن كانت تلك العشرة مربوطة بالخمسة الاخرى على وجه يتوقف حصول تلك العشرة على حصول تلك الخمسة ، كان فقدها القيام ولو لأجل تعذره في تمام الوقت موجبا لعدم حصول تلك العشرة ، وسقط التكليف بالصلاة في حال تعذر القيام ولو في تمام الوقت ، وذلك هو الصورة الثانية.
وإن كان ارتباط العشرة بتلك الخمسة مختصا بحال التمكن من القيام ولو في آخر الوقت ، كانت الصلاة الفاقدة للقيام لتعذره في تمام الوقت وافية بالعشرة ، وسقط ما يوجب تلك الخمسة وهو القيام وكانت مجزية عن القضاء ، وذلك هو الصورة الثالثة.
وإن كان ارتباطها بتلك الخمسة مختصا بحال التمكن ، ولم تكن مرتبطة بها في حال تعذره ولو في أول الوقت ، كانت الصلاة الفاقدة للقيام في حال تعذره وافية بالعشرة ، بمعنى أنها لم تكن مقيدة في ذلك الحال فتكون مجزية عن كل من الاعادة والقضاء ، لحصول امتثال الأمر بالصلاة بالاتيان بتلك الصلاة ، ولا يمكن الحكم بلزوم الاعادة إلاّ بأمر جديد يكون متعلقا بايجاد الصلاة ثانيا ، لأن الأمر الأوّل في حال الاتيان بتلك الصلاة