الصور ، وهو ما لو اعتمد في الشبهة الموضوعية بالنجاسة على أصالة الطهارة ثم انكشف بعد العمل نجاسة ذلك الثوب مثلا انكشافا قطعيا ، فقد حكم في ذلك بالاجزاء.
وكلامه في ذلك يدور على امور ثلاثة : الأوّل : أن مفاد أصالة الطهارة هو تحقيق الشرط. الثاني : أنها تكون حاكمة على ما يدل على اشتراط الطهارة في اللباس ، ومبينة لأنّ الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. الثالث : أنه عند تبين نجاسة ذلك الثوب لا يكون من قبيل تبين الخلاف وأنه لم يكن واجدا لذلك الشرط ، بل يكون من قبيل تبدل الموضوع ، ويكون العلم بنجاسة ذلك الثوب رافعا للشرط من حين التبين لا من أوّل الأمر.
ولا يخفى أن هذه الجهات تكون في بادئ النظر كالمتناقضة ، فان مقتضى الثالث هو كون الحكم الظاهري الثابت بقاعدة الطهارة حكما واقعيا وأن التبدل إلى النجاسة وفقدان الشرط يكون من قبيل تبدل الموضوع ، وهذا لا يلتئم مع ما في الأمر الثاني من أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية.
وربما يقال في توجيه أصل ما أفاده قدسسره من الإجزاء : إنه مبني على كون مفاد قاعدة الطهارة هو جعل الطهارة الواقعية لما هو مشكوكها ، فان الطهارة بعد فرض كونها من الأحكام الشرعية كان من الممكن جعلها لما هو المشكوك كما كان من الممكن جعلها للشيء بعنوانه الأولي كالماء مثلا ، وبناء على ذلك تكون طهارة المشكوك حكما واقعيا ، غايته أنها ثابتة للشيء بعنوان كونه مشكوكا لا بعنوانه الأولي ، وحينئذ تكون محققة لما هو الشرط ، ويكون ما دل على اشتراط الطهارة شاملا للطهارة الثابتة للشيء