والعمدة في النزاع مع صاحب الكفاية هو هذه الجهة ، وهي أن الحكومة واقعية والتعميم واقعي.
وحينئذ يتوجه عليه إيراد شيخنا قدسسره :
أوّلا : أن هذا التعميم الواقعي لا تحدثه قاعدة الطهارة ، بل لا بدّ أن يكون الدليل الثالث عاما في نفسه للطهارة الظاهرية ، فيلزمه أن يكون وجود الحكم الظاهري مفروغا عنه (١) في مرتبة جعل الشرط. ولا جواب لهذا الاشكال إلاّ بما تقدم من أخذه على نحو القضية الحقيقية ، الذي عرفت الاشكال [ فيه ](٢) من جهة لزوم تقدم الموضوع على حكم نفسه.
وثانيا : أن هذه الحكومة حكومة ظاهرية لا واقعية.
وثالثا : أن مجرد الحكم الظاهري الموجب للتوسعة الظاهرية لو كان موجبا للحكومة الواقعية والتوسعة الواقعية ، لجرى في الأمارة القائمة على الطهارة كما يجري في قاعدة الطهارة ، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة أعني الاقتصار على التوسعة الظاهرية ، ومجرد كون مفاد قاعدة الطهارة الحكم الشرعي بالطهارة الظاهرية كما في الحاشية (٣) لا ينفع ، بعد فرض كون الحكم المذكور حكما ظاهريا ، بل لو جعلناه حكما واقعيا بناء على كونه من قبيل الجعل في مورد الشك ، لما أمكن جعله موسعا لموضوع دليل الشرط كما عرفت تفصيله (٤).
__________________
(١) [ في الأصل : « موجودا » بدل مفروغا عنه ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٢) [ لم يكن في الأصل ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٣) أجود التقريرات ١ ( الهامش ١ ) : ٢٨٩.
(٤) [ الظاهر أنه قدسسره يشير إلى الإشكال الرابع على مبنى جعل الطهارة الواقعية للمشكوك المتقدم في صفحة : ٣٨١ ].