ورابعا (١) : النقض بالوضوء من الماء المشكوك الطهارة أو غسل النجاسة به ثم انكشاف كونه نجسا ، فانه لا فرق بين الدليل الدال على اشتراط الطهارة في لباس المصلي والدليل الدال على اشتراط الطهارة في ماء الوضوء أو في الماء الرافع للخبث ، وأما تبديله بالنقض بنجاسة الملاقي فعلى الظاهر أنه لا يرد على ما في الكفاية ، إذ ليس في البين دليل شرطية كي يدعى توسعته بقاعدة الطهارة. نعم لو كان مبنى صاحب الكفاية هو الجعل في مورد الشك لتوجه عليه النقض المذكور. اللهم [ إلاّ ](٢) أن يجعل الدليل الثالث هو كون ملاقي الطاهر طاهرا أو كون ملاقي النجس نجسا ، لتكون قاعدة الطهارة حاكمة على الأوّل حكومة توسعة أو على الثاني حكومة تضييق.
__________________
(١) [ في الأصل : وثالثا ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].