هو المانع المشكوك الطهارة ، وأن المنزّل عليه هو الماء المعلوم الطهارة ، لا بدّ أن يكون الوجه في التنزيل هو الحكم في المنزّل عليه الذي هو الطهارة ، عاد محذور جعل الحكم في المشكوك.
فلا بدّ أن نقول : إن المنزّل هو المشكوك والمنزّل عليه هو الطاهر الواقعي ، ويكون المصحح لهذا التنزيل هو حكم الطاهر الواقعي من كونه شرطا في صحة الصلاة وجواز شربه مثلا ، وذلك عبارة اخرى عن أن المشكوك يكون محكوما بأنه تصح الصلاة فيه ، وذلك عبارة اخرى عن توسعة دليل شرط صحة الصلاة وأنه الأعم من الطاهر الواقعي والمشكوك في طهارته ، فلا يكون مفاد قاعدة الطهارة هو جعل الطهارة للمشكوك ، بل يكون مفادها هو ترتيب آثار الطهارة على ما هو مشكوك ، ومن جملتها كونه شرطا في صحة الصلاة ، وأنها معه تكون صحيحة ، من دون تعرض لاثبات الطهارة لا ظاهرا ولا واقعا ، وحينئذ يتم ما أفاده في الكفاية من توسعة دليل الشرط وأن الحكومة حكومة واقعية ، وأنه عند انكشاف الحال لا يكون من قبيل انكشاف الخلاف ، بل يكون من قبيل التبدل من حينه.
ويمكن تأتّي هذا الوجه في الاستصحاب بعد البناء على كون اليقين في قوله « لا تنقض اليقين » من باب الطريقية لا الموضوعية ، ويكون محصّله هو أن الشارع نزّل مشكوك الطهارة بعد اليقين بها منزلة الطاهر الواقعي الذي هو المتيقن السابق ، فيجري حينئذ ما جرى في قاعدة الطهارة. لكن لازمه هو عدم الاعادة في الوضوء بالماء المشكوك الطهارة بعد تبين نجاسته ، وعدم تنجس ملاقيه إذا كانت الملاقاة في حال الشك.
وبعد بطلان هذا الوجه لا بدّ لنا من القول بأن أصالة الطهارة من قبيل الاصول الاحرازية ، ويكون حالها من هذه الجهة حال الأمارة وحال