جريانه هو المعدول عنه.
ويمكن أن يقال : إن جريان حديث الرفع بعد أن تبدل رأيه من عدم الجزئية إلى الجزئية ، لكن الجزئية ولو ثبتت عنده بالدليل الذي قام عنده أخيرا إلاّ أن حديث الرفع لما كان رافعا للجزئية في حال الجهل يكون رافعا للجزئية ، لأنه إنما ترك ذلك الجزء في حال الجهل بجزئيته ، فلا يرد عليه حينئذ إلاّ ما تقدم من أن هذه الحكومة لا تكون إلاّ ظاهرية ، فلا يكون حديث الرفع جاريا مع فرض قيام الدليل على الجزئية.
ويمكن دفع هذا الاشكال بأن يقال : إن الجزئية وإن ثبتت بالدليل إلاّ أنه لم يثبت كونها جزءا بقول مطلق حتى في حال الجهل ، فتكون الجزئية حينئذ في حال الجهل مشكوكة ، فيجري فيها حديث الرفع في ذلك الحال. اللهم إلاّ أن يكون الثابت هو الجزئية المطلقة حتى في حال الجهل.
ولعل المراد من إجراء حديث الرفع هو إجراؤه في حال التبدل ، لكن ليس لأجل الجهل السابق بل لأجل الجهل الحالي ، حيث إنه فعلا شاك في حجية رأيه في أعماله السابقة ، فهو فعلا شاك في أن الجزئية ثابتة لأعماله السابقة ، فتكون الجزئية بالنسبة إلى أعماله السابقة مرفوعة عنه ، ولو كان ذلك هو المراد كان الجواب منحصرا بدعوى إطلاق دليل الحجية ، وإلاّ لكنا في غنى عن البراءة باستصحاب حجية الرأي السابق.
وأما الاجماع فهو على الظاهر في خصوص تبدل التقليد ، أما تبدل الرأي فلم يعلم تحقق الاجماع فيه ، بل يمكن تطرق الوهن إلى الأول أيضا. وإن شئت فراجع ما نقله في تقريرات درس الشيخ قدسسره في مقام ذكر أدلة الاجزاء وعدم الاعادة بقوله : الرابع : ما يظهر من البعض (١) من دعوى
__________________
(١) هداية المسترشدين ٣ : ٧١١.