يبق أثر لتلك الأعمال. نعم يرد على الفصول أنه لا دليل على عدم الاعادة والاجزاء في القسم الأول أيضا ، فتأمل.
ثم إن صاحب الكفاية (١) أفاد أنه بناء على السببية لا بدّ من الالتزام بالاجزاء.
ولا يخفى أن ذلك إنما هو على سببية المعتزلة ، وأما على السببية التي يقولها الشيخ قدسسره (٢) من المصلحة السلوكية فقد عرفت (٣) أنها لا تقتضي الاجزاء.
ثم إن لصاحب الكفاية قدسسره (٤) كلاما في الاجازة لبيع الفضولي في تحقيق الكشف الحكمي ، وأن ذلك من قبيل انقلاب العقد السابق من حين الاجازة من كونه غير نافذ في ظرفه إلى كونه نافذا في ظرفه أيضا. ودفع إشكال التناقض بالاختلاف بحسب الزمان.
ولا يخفى أنه يمكن إلزامه هنا بنظير ذلك بناء على سببية المعتزلة ، فيقال إن العمل السابق من حين وقوعه إلى حين تبدل الرأي صحيح واقعا ومن حين تبدل الرأي ينقلب ذلك العمل من حين وقوعه أيضا من الفساد إلى الصحة.
ثم إنه قدسسره (٥) تعرض لما إذا كان المستند في صحة العمل السابق على تبدل الرأي هو الاستصحاب أو البراءة الشرعية ، فالتزم بالصحة وعدم الاعادة. وهذا مبني على مسلكه من كون حكومة هذه الاصول على الأدلة الأولية
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٦ ، ٤٧١.
(٢) فرائد الاصول ١ : ١١٤ وما بعدها.
(٣) في صفحة : ٤٢١ ـ ٤٢٢.
(٤) حاشية كتاب المكاسب : ٦١.
(٥) كفاية الاصول : ٤٧١.