حصول ذلك القيد الذي اخذ فيه مفروض الوجود.
ومن ذلك تعرف التأمل على الحاشيتين على صفحة ١٣٥ (١) ، نعم يمكن الالتزام بفعلية الوجوب قبل حصول شرطه الذي هو القيد وجعل ذلك من قبيل الشرط المتأخر كما هو الظاهر من الحاشية الثانية ، فلاحظ قوله : إلاّ أنه لا يقتضي كونه شرطا مقارنا له ... الخ ، فانه ظاهر في بناء المسألة على الشرط المتأخر. وأصرح من ذلك ما تضمنته الحاشية الاولى.
وهذه إحدى مشكلات الواجب المعلّق ، فانه وإن فرض الشرط المتأخر فلم يجعل نفس الزمان المتأخر شرطا في التكليف بل جعل الشرط فيه هو العنوان المنتزع من تأخره ، إلاّ أنه لمّا كان ملتزما بكون الواجب مقيدا بالزمان المتأخر يتوجه عليه أنه إن دخل الزمان تحت الطلب فلازمه جرّ الزمان ، وإن لم يدخل تحت الطلب فلا بدّ من أخذه فيه مفروض الوجود ، وحينئذ يستحيل وجود الطلب قبله إلاّ على الالتزام بالشرط المتأخر.
ثم لا يخفى أن جميع هذه الحواشي من صفحة ١٣٣ إلى صفحة ١٤٢ (٢) بل إلى ما بعد ذلك يبتني الغالب منها على الالتزام بالشرط المتأخر ، وأن الواجب المعلّق الذي ابتكره صاحب الفصول هو من قبيل الشرط المتأخر ، وسيأتي إن شاء الله تعالى (٣) أن صاحب الفصول إنما ابتكر الواجب المعلّق فرارا من الشرط المتأخر ، فانه يدعي كون الشرط هو العنوان المنتزع وهو من الشرط المقارن ، فلا وجه لما في الحاشية الاولى
__________________
(١) حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ٢٠٠ من الطبعة الحديثة.
(٢) حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٩ من الطبعة الحديثة.
(٣) في صفحة : ٥٨ ، ٦٦ ـ ٦٧ ، ٨١.