الذي يدعي فعلية التكليف مع كون متعلقه فعلا استقباليا ، وحينئذ فلا محصل لقول المحشي : فتحصل أن كل قيد خارج عن اختيار المكلف فتحققه في الخارج وإن كان شرطا في فعلية التكليف الوجوبي لا محالة إلاّ أنه لا يستلزم عدم تعلق الوجوب بالمقيد بما هو كذلك بعد فرض كونه مقدورا في ظرف حصول قيده ... الخ ، فانه بعد فرض كون القيد شرطا في الوجوب المتعلق بالمقيد بما هو مقيد لا يكون ذلك الوجوب فعليا إلاّ بعد وجود القيد ، بل لا يكون قبل وجوده إلاّ مشروطا بوجوده ، ولازم ذلك أن الوجوب فعلا لا يتعلق بالمقيد بما أنه مقيد ، بل إنما يتعلق به بعد وجود القيد ، أما قبله فلا وجوب أصلا.
أما الجملة الأخيرة وهي كون الفعل مقدورا في ظرف حصول قيده فذلك مطلب آخر يتمسك به صاحب الفصول القائل بأن الوجوب فعلي وإن كان الواجب استقباليا ، فانه يشكل عليه بأنّ المقيد فعلا غير مقدور فكيف يتعلق به الوجوب الفعلي ، فيجيب عنه بأنه مقدور في ظرفه الذي هو ظرف حصول القيد.
وسواء صحت هذه الجملة في الجواب عن هذا الاشكال أو لم تصحّ فليست هي نافعة في تصحيح الفعلية بعد الاعتراف بأن القيد قد اخذ في الوجوب مفروض الوجود الموجب لعدم فعلية الوجوب قبل حصول القيد. فلا وجه لما فرّعه على ذلك بقوله : فلا مانع في تعلق الوجوب الفعلي بالأمر المتأخر المقيد بقيد غير مقدور ... الخ ، كيف والمانع من الفعلية هو أخذ القيد مفروض الوجود. نعم إنّه بملاك عدم القدرة فيكون تقييد الوجوب به خطابا لا ملاكا ، إلاّ أن ذلك لا يوجب فعلية الوجوب قبل