ذلك ما لو كان عتق عبده الذي هو زيد مستحسنا عنده ولكن استحسانه أو موافقته لمصلحته كان منوطا بما إذا كان قد مات أبوه وكان السيّد يعتقد موت أبيه ، ولأجل هذا الاعتقاد أنشأ عتق زيد عتقا مطلقا غير مشروط بشيء أصلا ، فانه ينعتق ولو صادف حياة أبيه.
وأما دعوى كونه من تطبيق الكبرى على وجه يكون المجعول هو عتقه على تقدير الموت أو أنه أعتقه مقيدا بالموت ولم يصرح به اعتمادا على علمه بوجود الشرط ، أو أنه قد أنشأ عتقه قبل ذلك معلّقا على الموت ثم لمّا علم به قال له أنت حر ، فلا يكون قوله بعد علمه بموت أبيه أنت حر إلاّ من قبيل الاخبار بحريته لا أنه إنشاء لحريته ، فهذه الوجوه كلها في غاية البعد ، بل الظاهر كونه من باب الخطأ في التطبيق ، وإن شئت فقل إنه من باب تخلف الداعي غير المنافي لتحقق الحرية ولو بعد أن انكشف الخلاف بعد إنشائه الحرية.
والأولى عدم التعبير عن ذلك بكونه من الخطأ في التطبيق فانه يوهم كون المقام من قبيل تطبيق الحكم الكبروي ، فالأولى الاقتصار في ذلك على كونه من باب تخلف الداعي ، ولعل الأولى هو التعبير عن ذلك بكونه من قبيل الخطأ في الاعتقاد المقارن.
وإلى هذا الذي ذكرناه من كون المدار في القضية الخارجية على العلم بوجود الشرط وإن كان من قبيل الداعي أو الخطأ في التطبيق أو الاعتقاد المقارن لا على وجود الشرط واقعا ، بخلاف القضية الحقيقية فان المدار فيها على وجود الشرط واقعا لا على علم الآمر ، أشار بقوله : الوجه الثاني أن المؤثر في القضية الخارجية من حيث الموضوع والملاك ... (١).
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٩٠ ـ ١٩١ [ المذكور هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].