الواجب ، لأن مرتبة الفعل الواجب متأخرة عن الوجوب ، فلا يعقل أخذه قيدا في الفعل الواجب وإن لم نقل بوجوب ذلك القيد لكونه غير مقدور.
والحاصل : أن نفس ذلك الزمان المتأخر بعد أخذ العنوان المنتزع منه شرطا في الوجوب لا يعقل أخذه قيدا في متعلق ذلك الوجوب ، سواء قلنا بوجوبه على تقدير كونه قيدا في الواجب أو قلنا بعدم وجوبه لكونه غير مقدور ، كما أنه لا يعقل دخوله تحت ذلك الوجوب سواء قلنا بأنه قيد في المتعلق أو لم نقل. وحينئذ فالجمع بين كون العنوان المنتزع من نفس ذلك الزمان المتأخر قيدا وشرطا في الوجوب ، وبين كون الفعل الواجب مقيدا بنفس ذلك الزمان من قبيل الجمع بين المتناقضين ، فان مقتضى الأول هو تقدم ذلك الزمان رتبة على ذلك الوجوب ، ومقتضى الثاني هو تأخره عنه رتبة. ولو أغضي النظر عن ذلك لكان التناقض من ناحية اخرى ، وهي أن مقتضى الأول هو خروج ذلك القيد عن حيز الوجوب بمعنى أنه يقتضي عدم وجوب ذلك القيد بل استحالة إيجابه ، ومقتضى الثاني هو دخوله في حيز الوجوب بمعنى استحالة عدم دخوله تحت الايجاب. ومن ذلك يعلم أنه لا يعقل كون الشرط الراجع إلى أصل الوجوب راجعا أيضا إلى الواجب بحيث يكون كل منهما مشروطا به لحاظا وإن كان لازم الأول قهرا تقيد الثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى (١).
وملخص البحث : أن أخذ عنوان منتزع من أمر متأخر ، فعلا اختياريا كان ذلك المتأخر أو زمانا ، في وجوب شيء يوجب خروج ذلك المتأخر عن كونه بنفسه شرطا في ذلك الوجوب وعن كونه غير شرط فيه ، بمعنى
__________________
(١) [ لعل المراد به ما سيأتي في الخاتمة ، فراجع صفحة : ١٤٢ وما بعدها ].