المتأخر قبل حصول ذلك الزمان ، بل إنما يقتضي إيجاده في زمانه المتأخر وهو في ذلك الزمان المتأخر مقدور له ، وحينئذ تكون القدرة عليه في زمانه شرطا في توجه إيجابه إليه قبل ذلك الزمان ، فيكون من قبيل الشرط المتأخر كما أفاده في الكفاية (١).
فصاحب الفصول لأجل الفرار عن محالية الشرط المتأخر جعل الشرط هو العنوان المنتزع من ذلك المتأخر ، وعبّر عن هذا العنوان المنتزع بكون المكلف ممّن يبلغ إلى ذلك الزمان المتأخر ، فوقع في محذور آخر وهو ما تقدمت الاشارة إليه (٢) من أخذ ما هو سابق في الرتبة على الوجوب في متعلق ذلك الوجوب ، ولم يتخلص عن إشكال عدم القدرة على الفعل الواجب وجوبا فعليا كما عرفت فيما أفاده شيخنا قدسسره فراجع وتأمّل.
والحاصل : أن نفس الزمان المتأخر الذي فرضنا كون العنوان المنتزع منه شرطا في تعلق الوجوب بالفعل المفروض كونه مقيدا بالوقوع فيه ليس من الأمور التي لا يتصور فيها إطلاق التكليف واشتراطه بالنسبة إليها ، غاية الأمر أن لازم أخذ العنوان المنتزع من نفس ذلك الزمان هو أن لا يكون نفس ذلك الزمان شرطا في ذلك التكليف ، وذلك لا ينفي كونه مطلقا بالقياس إليه بمعنى أن الوجوب يتحقق قبل تحقق ذلك الزمان ، ومقتضى تعلق الوجوب الفعلي بالفعل المقيد بالزمان المتأخر هو دخول ذلك القيد تحت ذلك الوجوب ، فلازمه وجوب جرّ ذلك الزمان ، وهو ما أفاده شيخنا قدسسره.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٣.
(٢) في صفحة : ٦٥.