الكلام في تخلف المنشأ وتأخره عن الانشاء الذي هو مساوق لتأخر الوجود عن الايجاد.
وحينئذ ينحصر الجواب بأن الموجود في ذلك الزمان المتخلل بين الانشاء وما علّق عليه المنشأ الذي هو الحرية مثلا إنما هو الحريّة على تقدير الموت ، وهذا المعنى أعني الحرية على تقدير الموت أمر اعتباري له حظ من الوجود كالحرية التي تنوجد فعلا عند تحقق الموت ، وربما تترتب عليه آثار عرفية وشرعية على وجه لو لم يقم دليل على أن له العدول عمّا أنشأه لكان ملزما بذلك كما يقولون به في الطلاق المعلّق على الخروج من الدار ، وكما نقول به نحن في الملكية على تقدير لو أخذت بنحو شرط النتيجة في متن عقد لازم بأن يقول له بعتك هذا الكتاب وشرطت لك ملكية داري على تقدير مجيء زيد ، فانه لا يصح له العدول عن ذلك ولو قبل مجيء زيد ، وهذا الأمر الاعتباري الموجود قبل حصول المعلق عليه أعني الحرية على تقدير الوفاة هو المجعول وهو المنشأ وهو لم يتأخر زمانا عن الانشاء ، نعم إن الذي يتأخر هو فعلية الحرية وتحققها خارجا وليست هي المنشأة وإنما المنشأ هو الحرية على تقدير الوفاة ، وهذا أعني الحرية على تقدير الوفاة له حظ من الوجود وهو لم يتأخر زمانا عن الانشاء ، ولو سميت ذلك بالحرية الشأنية أو بالحرية الانشائية أو الحرية التعليقية فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح.
وعلى هذا المثال من التعليقيات فقس سائر الأمثلة من منشئاتنا التعليقية ، وقس على الجميع الأحكام الشرعية الكلية أو الجزئية المعلّقة في جعل الشارع على تحقق شرط أو عنوان أو سبب ، فان مرجع الجميع إلى تعليق الحكم المنشأ على وجود ذلك الشيء.