البين إلاّ كون المجموع من الامساكات مقيدا بالوقوع في مجموع الآنات.
وبالجملة : ليس كل قطعة من قطع الامساك مقيدة بتلك القطعة التي وقعت فيها من آنات اليوم ليكون الوجوب السابق من قبيل الوجوب المعلق ، بل ليس في البين إلاّ أنّ مجموع ذلك الامساك المتساوي الأجزاء لا بد فيه أن يكون واقعا في مجموع ذلك اليوم ، على وجه لو أمكن محالا وقوعه في جزء واحد من آنات اليوم لم يكن ذلك مخالفا للتقييد المزبور. وحينئذ لا يكون من قبيل الواجب المعلق الذي عرفت أنه عبارة عن كون الوجوب حاليا والواجب هو المقيد بالزمان الاستقبالي ، لا أن مجرد توجه الوجوب الآن واتفاق تأخر الواجب ووقوعه في الزمان الآتي يكون من المعلق ، كما عرفته في الكون في مسجد الكوفة المتأخر زمانا عن مقدمته التي هي طي المسافة.
فانحصرت الشبهة فيه بالشرط المتأخر ، ويكون الحال فيه كما هو الحال لو قلنا بأن الزمان ظرف وقيد للوجوب لا للواجب ، وذلك باعتبار ارتباطية الامساك الأول بالامساك الأخير ، وهذه الارتباطية لو كان بين الوجوبين كما هي بين الواجبين كنا محتاجين إلى الجواب بأن الشرط هو العنوان المنتزع ، وحينئذ يبقى الاشكال في وجوب الامساك لمن علم بطروّ العذر وفي وجوب الكفارة.
أمّا لو أنكرنا ذلك ولم نقل إلاّ بالارتباطية بين الواجبين لم تكن الارتباطية بينهما قاضية بالشرط المتأخر لنحتاج في الجواب عنه إلى العنوان المنتزع ، وحينئذ نكون في راحة من وجوب الامساك في القطعة قبل طروّ العذر ومن وجوب الكفارة لو خالف فيها ، لكن أدلّة عدم تبعض الصوم قاضية بالركنية والارتباطية بين الوجوبين في الأول وفي الجزء الأخير ، لعدم وجوب