له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله عز وجل « لا يُحِبُّ الْفَسادَ ».
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال فليأخذ فإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها.
٥ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف وقال في كتاب علي عليهالسلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله صلىاللهعليهوآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك فقال إنما جاء بأبيه إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء أفكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبس الأب للابن.
______________________________________________________
والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه ، ولو كان موسرا حرم ذلك إلا على جهة القرض من الصغير على ما قلناه ، وإن كان ابن إدريس قد خالف فيه.
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس : مجهول.