عن أبي جعفر عليهالسلام قال من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن اللقطة فقال لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك تجري عليها ما تجري على مالك حتى يجيء لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال له يا رسول الله إني وجدت شاة فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وسقاؤه كرشه فلا تهجه.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « فليتمتع به » حمل على ما بعد التعريف ، فيدل على وجوب الرد مع بقاء العين وإن نوى التملك ، والأكثر على أنه مخير بين رده ، أو رد مثله أو قيمته.
وقال الشهيد الثاني في الروضة : ولو وجد العين باقية ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها أو تخيير الملتقط بين دفعها ودفع البدل مثلا أو قيمة قولان ، ويظهر من الأخبار الأول ، واستقرب في الدروس الثاني.
الحديث الحادي عشر : حسن.
وظاهره حفظه أمانة ، ويحتمل التملك أيضا.
الحديث الثاني عشر : حسن.
قوله صلىاللهعليهوآله : « هي لك أو لأخيك » الغرض إما بيان التسوية والتخيير أو هو تحريص على الأخذ ، أي إن لم تأخذه تأكله الذئب ، وإن أخذته ووجدت مالكه أعطيته ، وإلا تملكته ، فالأخذ أولى من الترك ، ولنذكر بعض ما ذكر الأصحاب في ذلك