لعياض بن حمار المجاشعي وكان عياض رجلا عظيم الخطر وكان قاضيا لأهل عكاظ في الجاهلية فكان عياض إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب والرجاسة وأخذ ثياب رسول الله صلىاللهعليهوآله لطهرها فلبسها وطاف بالبيت ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه فلما أن ظهر رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يقبلها وقال يا عياض لو أسلمت لقبلت هديتك إن الله عز وجل أبى لي زبد المشركين ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله هدية فقبلها منه.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يهدي بالهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان فقال ما كان لله عز وجل ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كان للثواب.
______________________________________________________
النجاشي ، والمقوقس وأكيدر ، وروي في الفقيه أنه قبل هدية كسرى وقيصر والملوك ، ويمكن أن يقال : إنه صلىاللهعليهوآله لعل قبل هديتهم بعد إسلامهم واقعا وإن لم يظهروه لقومهم تقية ، أو يقال : إنه كان يجوز له القبول عند الضرورة والمصلحة ، وكان قبل منهم لذلك وهذا أظهر ، وقال في النهاية : فيه « إنا لا نقبل زبد المشركين » الزبد بسكون الباء : الرفد والعطاء ، قال الخطابي : يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا ، لأنه قد قبل هدية غير واحد من المشركين ، أهدى له المقوقس مارية والبغلة وأهدى له أكيدر دومة ، فقبل منهما ، وقيل : إنما رد هديته ليغيظه بردها ، فيحمله ذلك على الإسلام ، وقيل : ردها لأن للهدية موضعا من القلب ، ولا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك ، فردها قطعا لسبب الميل ، وليس ذلك مناقضا لقبوله هدية النجاشي ومقوقس وأكيدر ، لأنهم أهل كتاب.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
قوله : عليهالسلام : « ما كان لله » الظاهر أن السؤال كان عن الاهداء بقصد العوض ، فأذن عليهالسلام بكراهة ذلك ، حيث خص أولا الجواز بما كان لله ولصلة الرحم ، ثم