٥ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال قال له محمد بن عبد الله القمي إن لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها قال ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس.
٦ ـ محمد بن يحيى عمن حدثه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
______________________________________________________
بين جوازه في ضمن بيان جواز أخذ المهدي إليه. إذ لو لم يكن الإعطاء جائزا لم يكن الأخذ أيضا جائزا ، مع أنه يمكن المناقشة فيه أيضا ، ويمكن أن يكون الضمير في « له » راجعا إلى المهدي ويقرأ يقبضها بصيغة الأفعال ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالثواب في الموضعين الثواب الأخروي ، فالتقييد بالثواب أخيرا للاحتراز عن الرشوة.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
قوله : « فهل لأرباب القرى » السؤال إما عن جواز الأخذ منهم قهرا أو برضاهم ، فعلى الأول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة ، وعلى الثاني لعله مبني على أنه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به ، وإن كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا ، والتقييد بقوله : « ولبيوت نيرانهم » على الأول مؤيد لعدم الجواز ، وعلى الثاني للجواز ، وربما يحمل الخبر على عدم العلم بكونه مما أهدي إلى تلك البيوت بل يظن ذلك.
الحديث السادس : مجهول.
وظاهره عدم وجوب العوض ، ويمكن حمله على عدم العلم بإرادة العوض ، أو على أن المراد أن الهدية حلال ، والعوض واجب ، فعدم إعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية وإن كان بعيدا.
وقال في الدروس : الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب وإن كان المتهب أعلى ، وأطلق في المبسوط اقتضاءها الثواب ، وفسر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب.