إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي قال نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويقول تهادوا فإن الهدية تسل السخائم وتجلي ضغائن العداوة والأحقاد.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا.
٩ ـ وبإسناده قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لو أهدي إلي كراع لقبلته.
١٠ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمد بن مسلم قال جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
______________________________________________________
وقال الحلبي : الهدية للأعلى يلزم العوض عنها بمثلها ، ولا يجوز التصرف فيها قبله ، ولو رضي الواهب بدونه جاز ، ولو شرط الثواب وعينه تخير المتهب بينه وبين رد العين ، وظاهر ابن الجنيد تعين العوض كالمبيع ، وإن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ ، كما يصرف إليه لو لم يشترط الثواب.
وقال ابن الجنيد : عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتى يرضى ، ولو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب ، ولو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتهب.
الحديث السابع : ضعيف.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.
الحديث العاشر : مرسل.
قوله عليهالسلام : « شركاؤه » قال الوالد العلامة « قدس الله روحه » : أي يستحب