١١ ـ أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة وغيرها.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها.
١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن محمد بن إبراهيم الكوفي ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله تهادوا بالنبق تحيا المودة والموالاة.
١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله تهادوا تحابوا تهادوا فإنها تذهب بالضغائن.
______________________________________________________
له أن يعرض عليهم ليأكلوا ، ولو كان قليلا لا يكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها ، ويظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم والمأكول ، وقال في الدروس : يستحب المكافاة على الهدية ، ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها.
الحديث الحادي عشر : مرفوع.
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « من أن أتصدق » الظاهر أنه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ وأن يكون العطاء لوجه الله تعالى ولعل المراد هنا انتفاء الأول ، ويحتمل الأعم.
الحديث الثالث عشر : مجهول.
قوله صلىاللهعليهوآله : « بالنبق » أي ولو كان بالنبق ، فإنه أخس الثمار ، والنبق ـ بالفتح والكسر ـ ككتف : ثمر السدر.
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.