عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا.
١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
١١ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير [ ، عن عبيد بن زرارة ] قال بلغ أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبأ فقال لئن أمكنني الله عز وجل [ منه ] لأضربن عنقه.
١٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال أخبث المكاسب كسب الربا.
______________________________________________________
الكل على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة ، لأنه من الكبائر.
الحديث العاشر : موثق كالصحيح.
ويدل على أنه لا ربا في المعدود ، وقال في الدروس : وفي ثبوت الربا في المعدود قولان : أشهرهما الكراهية لصحيحة محمد بن مسلم و « زرارة » والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على قاطع ، ولو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف ، والأقرب الكراهية ، وبالغ في الخلاف حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسبة متماثلا ومتفاضلا.
الحديث الحادي عشر : موثق كالصحيح.
قوله : « ويسميه اللبأ » اللبأ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها ـ : أول لبن الأم ، وكان لعنة الله يبالغ في حليته بالتشبيه بأول لبن الأم كما هو الشائع بين العرب والعجم ، ويدل على أن تحريم الربا من ضروريات الدين ، وأن منكر الضروري يجب قتله.
الحديث الثاني عشر : ضعيف.