نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك قلت فالمشركون بيني وبينهم ربا قال نعم قلت فإنهم مماليك فقال إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
______________________________________________________
المشهور بين الأصحاب. وقال في المسالك : لا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ، ولا بين كونه في دار الحرب ودار الإسلام ، وأطلق جماعة نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة والحربي ، والتفصيل أقوى.
وقال في الدروس : في جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع ، ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا.
الحديث الثالث : مجهول.
ويدل على عدم ثبوت الربا بين الزوجين كما هو المشهور. وفي التذكرة خص الزوجة بالدائم ، والأشهر عدم الفرق بينها وبين المتعة.
قوله عليهالسلام : « وبين ما لا تملك » أي أمره واختياره ، ومن لا حكم لك عليه ولعل فيه إشعارا بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد.
قوله عليهالسلام : « لأن عبدك » يدل على ثبوت الربا بين المولى والعبد المشترك ، وعلى ثبوته بين المسلم والمشرك ، وحمل على الذمي أو علي ما إذا كان الآخذ مشركا.