٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة فيقف على أهل كل سوق فينادي يا معشر التجار اتقوا الله عز وجل فإذا سمعوا صوته عليهالسلام ألقوا ما بأيديهم و
______________________________________________________
وقال في النهاية : أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا ، والزيادة والنقصان في القول لتكون كفارة لذلك.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
ولا ريب في تحريم الربا ، والحلف على الكذب وأما الحلف علي الصدق فالمشهور أنه على الكراهة ، وكذا مدح البائع وذم المشتري إن لم يكونا مشتملين على الكذب فيهما أيضا على الكراهة ، وأما كتمان العيب فحرام على الأشهر ، وقيل :
بجوازه مع الكراهة فيما يطلع عليه ، ويكون له الخيار بالرد والأرش ، وأما إذا لم يكن الاطلاع عليه كشوب اللبن بالماء فحرام قطعا.
الحديث الثالث : ضعيف.
والدرة بالكسر ـ السوط الذي يضرب به ، ولعل تسميتها السبيتة (١) لكونها متخذة من السبت (٢) وهو ـ بالكسر ـ جلد البقر المدبوغ بالقرظ يتخذ منها النعال.
__________________
(١) السب بمعنى الشق ووجه تسمية دُرّته بذلك لكونها ذا سبابتين وذا شقتين نقل عن هامش المطبوع.
(٢) السِبت بالكسر : جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتّخذ منها النعال. النهاية ج ٢ ص ٣٣٠.