١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أسباط رفعه قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
١٣ ـ أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان قال نبئت عن أبي جعفر عليهالسلام أنه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم ير.
١٤ ـ أحمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال غبن المسترسل سحت.
١٥ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال غبن المؤمن حرام.
١٦ ـ أحمد ، عن محمد بن علي ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة.
______________________________________________________
وهو أنه إذا أراد المشتري بيع المتاع فالبائع الأول أولى.
الحديث الثاني عشر : مرفوع. وحمل على الكراهة.
الحديث الثالث عشر : ضعيف.
قوله : « اطرح وخذ » أي يقول البائع للمشتري : اطرح الثمن ، وخذ المتاع من غير أن يكون المشتري قلب المتاع واختبره ، فالفرق بينه وبين الثاني أنه في الثاني لم ير أصلا ، وفي الأول رأى من بعيد ولم يختبره ، أو يقول المشتري اطرح المتاع وخذ الثمن الذي أعطيك ، فيكون الفساد لجهالة الثمن وفي الثاني لجهالة المبيع وعلى التقديرين لا بد من تقييده بعدم الوصف الرافع للجهالة.
الحديث الرابع عشر : ضعيف.
وقال الجزري : فيه « أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا » الاسترسال : الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان ، والثقة به فيما يحدثه ، وأصله السكون والثبات ، ومنه الحديث « غبن المسترسل ربا ».
الحديث الخامس عشر : موثق.
الحديث السادس عشر : ضعيف.