التمر يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن سجادة ، عن موسى بن بكر قال كنا عند أبي الحسن عليهالسلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال إياك والغش فإن من غش غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عليهالسلام فقال لي يا هشام إن البيع في الظل غش وإن الغش لا يحل.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة
______________________________________________________
الحديث الثالث : ضعيف.
ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم ، وينبغي حمله على أنه لم يكن فيه نقش محترم ، أو على أن البالوعة لم تكن محلا للنجاسات.
الحديث الرابع : مرسل.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وهذا من الغش المحرم.
الحديث السادس : حسن.
قوله عليهالسلام : « غش » حمل في المشهور على الكراهة ، وقال في الدروس : يحرم البيع في الظلم من غير وصف.
الحديث السابع : ضعيف.
ويدل على تحريم إخفاء الرديء وإظهار الجيد ، وقيل : بالكراهة ، قال في