عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم قال وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت وما الزهو قال حتى يتلون.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام وقلت له أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول له إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيته [ ذلك ].
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
______________________________________________________
يزهو ، يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته ، وزهى يزهي أحمر وأصفر ، وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار.
الحديث التاسع : صحيح.
ويحتمل وجوها : الأول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة ، فإن أردت شراءها اشترى منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوم بها فالنهي الجهالة المبيع ، أو للبيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدو صلاحها ، فيدل على كراهة إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه.
الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع ، أو لعدم الظهور ، أو بدو الصلاح.
الثالث : أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل مما يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنه في حكم الربا ولعله أظهر.
الحديث العاشر : حسن.