أبي عبد الله عليهالسلام قال قال في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال لا بأس به وقال التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع النخل سنتين قال لا بأس به قلت فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة.
١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان
______________________________________________________
ويمكن حمل الجزء الأول من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة ، فيؤيد مذهب من قال بأنه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك ، وأما قوله « والتمر والبسر » فظاهره أنه يبيع البسر في شجرة بثمر منها فيدخل المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ في الاستبصار على العرية ، لكونها مستثناة من المزابنة ، ويمكن حمله على أنه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب فجوز ذلك لبدو صلاح بعضها كما مر ، وأما خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر ، فلم يجوز لأن المقطوع مكيل أو يحمل على أنه يبيع من غير أن يكيل المقطوع ، فالنهي للجهالة ، ويمكن أن يكون المراد بالخلط المعاوضة بأن يبيع البسر بالتمر المقطوع فالنهي للمزابنة أو الجهالة مع عدم الكيل ، أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين ، فالنهي لأنه ينقص البسر إذا جف كما نهي عن بيع الرطب بالتمر لذلك.
الحديث الحادي عشر : ضعيف.
الحديث الثاني عشر : مرسل كالموثق.
وما تضمنه هو المشهور بين الأصحاب.
قال في الدروس : لا تدخل الثمرة قبل التأبير في بقيع الأصل في غير النخل