٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال لا بأس به وقال التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
٧ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب أن تسأل ـ أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال عليهالسلام هذا مكروه فقال أبو بصير ولم يكره فقال كان علي بن أبي طالب عليهالسلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي عليهالسلام يكره الحلال.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول كان علي صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر
______________________________________________________
الحديث السادس : حسن. مضى بعينه في باب الثمار.
الحديث السابع : صحيح.
وقال في النهاية : القوصرة : وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد ويخفف انتهى ، ولعل المراد « بالمشفق » ما أخرجت نواته أو اسم نوع منه ، ويحتمل على بعد أن يكون تصحيف المشتقة ، قال في النهاية : نهي عن بيع التمر حتى يشقه ، وجاء تفسيره في الحديث : الإشقاه : أن يحمر أو يصفر انتهى.
قوله عليهالسلام : « أدونهما » الظاهر « أجودهما » كما في التهذيب ، أو « وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر » كما في الخبر الآتي.
قوله عليهالسلام : « ولم يكن » يفهم منه أن الكراهة في عرف الأخبار ظاهرها الحرمة ، ويمكن أن يتجوز في الحلال.
الحديث الثامن : صحيح.