عينه ويقضيه قال نعم.
٥ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي قال لا بأس.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له أبايعك بده دوازده وبده يازده فقال أبو عبد الله عليهالسلام هذا فاسد ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس وقال أساومه وليس عندي متاع قال لا بأس.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى
______________________________________________________
منه بألف درهم التي هي في ذمته ، فيكون قد قضى الدين الأول وبقي عليه الألف والمائتان ، وهذا من حيل الربا.
الحديث الخامس : حسن.
الحديث السادس : موثق.
قوله عليهالسلام : « هذا فاسد » فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال كما فهمه الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد به أن لا يقول عند البيع « ده يازده » « وده دوازده » ولكن يقاوله قبل البيع على الربح ثم يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة. ولعل الأظهر أن المراد بالمساومة هنا المراوضة والمقاولة قبل البيع ، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال ، وعلى أي حال لا بد من حمل آخر الخبر على أنه يقاوله على شيء ولا يوقع البيع ، ثم يشتري المتاع ويبيعه منه كما صرح به في أخبار أخر.
الحديث السابع : حسن.