أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه قال لا بأس.
٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام عينت رجلا عينة فقلت له اقضني فقال ليس عندي فعيني حتى أقضيك قال عينه حتى يقضيك.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحديد ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا وشيا تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس.
وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين.
______________________________________________________
قوله : « على أن أضمن ذلك » لعل فائدته مع الضمان أنه يحصل في يده مال وإن ألزم أداؤه ، وأنه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدي إليه ، وفي التهذيب (١) « على أن أضمن عنه لرجل » فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البائع ، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقل من ماله الذي يؤدي إليه ، لكنه بعيد وما في الكتاب أظهر.
الحديث الثامن : صحيح.
الحديث التاسع : ضعيف وآخره مرسل.
قوله : « ثوبا وشيا » يمكن أن يقرأ بتخفيف الياء وسكون الشين ، ليكون مصدرا أو بتشديد الياء وكسر الشين ، على فعيل أي ثوبا من جنس الوشي كخاتم حديد.
قال في القاموس : الوشي : نقش الثوب ، ويكون من كل لون ، ووشى الثوب ـ كوعي ـ وشيا وشية حسنة : نمنمه ونقشه وحسنه كوشاه.
__________________
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٠٥ ، ح ١٥.