عليهالسلام إني أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح قال فبعهم بتأخير سنة قلت بتأخير سنتين قال نعم قلت بتأخير ثلاث قال لا.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين علي عليهالسلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.
٣ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يشتري المتاع إلى أجل قال ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ما للناس بد » إخبار عن اضطراب يقع فيهم من فتنة أو غلاء ، ومنعه من تأخير ثلاث لعله للمصلحة ، لعسر تحصيل ثمنه بعد تلك المدة أو لتضمنه طول الأمل ، ويحتمل الكراهة للوجهين.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « ليبتاع » الظاهر أنه اشترى وكالة عنهم ، وأعطى الثمن من ماله ، ثم يأخذ منهم بعد مدة أكثر مما أعطى ، وهذا هو الربا المحرم وإرجاع ضمير « منعه » إلى « بعضهم » كما فهم بعيد جدا.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح.
وقد مر الكلام فيه.
الحديث الرابع : موثق.