البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال فقال المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له الرجل يشتري المملوك.
وماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس به.
______________________________________________________
سواء علم البائع به أم لا ، وقال القاضي مع علمه للمشتري ، وقال ابن الجنيد بذلك إذا علم به وسلمه مع العبد ، فلو اشتراه وماله صح ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا بملكه ، وإن أحلناه اشترطنا.
وقال في الجامع : إذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلا بالشرط ، وإن علمه البائع ولم يذكره استحب له تركه ، وإن أدخله في البيع وباعه بغير جنس ما معه صح ودخل ، وإن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه.
وقال في المسالك : ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد ومن أحاله ، ونسبة المال إلى العبد على الأول واضحة ، وعلى الثاني يراد به ما سلط عليه المولى وأباحه له ، والقول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين ، أما علي القول بأنه يملك فيشكل الحكم بكونه للبائع أو للمشتري بالاشتراط وعدمه ، أو بالعلم وعدمه ، وقد يوجه بوجوه.
الحديث الثاني : صحيح وموافق للمشهور.
الحديث الثالث : ضعيف.
وحمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على إطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات ، أو باعتبار أن المملوك يملكه.